الصدقة التطوعية مال أو طعام أو منفعة تُخرج من غير أن تكون الزكاة المفروضة. الزكاة ركن له نصاب وحول وأصناف ثمانية في آية الصدقات، ومن أداها لا يُقال إنه «تطوع» بالمعنى الذي يُمدح به من زاد. الصدقة تُقبل قليلة وكثيرة، في أي شهر، وعلى من لا يدخل في مصارف الزكاة أحياناً كالقريب الذي تريد صلته. الخلط في الإعلان بين الكلمتين يجعل الناس يحسبون صندوق المسجد بديلاً عن حساب الزكاة.
الوقف والهدية والقرض
الوقف حبس أصل وإنفاق ريعه، فلا يُباع الصندوق ولا البيت الموقوف كما تُباع صدقة الطعام التي تُؤكل. الهدية تُملك بلا طلب ثواب ديني معلن. القرض الحسن يُرد. من يضع ورقة في صندوق ولا يعرف إن كان المبلغ سيُطعم أو سيُبنى به دور ثانٍ لم يميز بين هذه الثلاثة. المسجد الأمين يكتب على الصندوق الجهة: إفطار، أو ترميم، أو زكاة إن كان يجمعها نيابة. من غير الكتابة فالمبلغ صدقة عامة بيد إدارة المسجد.
ماذا لا تثبته الصورة
صندوق في جدار لا يقول كم فيه، ولا إن كان يُفتح كل جمعة، ولا اسم الجمعية إن وُجدت. مدينة فيها صندوق قديم قد تكون تحويلاتها البنكية أكبر من النقد، والصندوق يبقى رمزاً.
الصورة صندوق جمع في مسجد أبي بكر الصديق في تيومين. صندوق مسجد واحد في تلك المدينة، لا ميزانية هيئة إغاثة.
حد الزكاة ومصارفها في كتب الفقه المعتمدة؛ وتمييز الصدقة عنها في مادة sadaqah في دائرة المعارف البريطانية.
